الحر العاملي

133

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 4720 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على نبيه الظهر ، وهو قول الله عز وجل : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ( 1 ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء ؟ فقال : صدق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . [ 4721 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك . [ 4722 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر . [ 4723 ] 9 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا عمر ، ألا أنبئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت : بلى جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت

--> 6 - الكافي 3 : 275 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) الاسراء 17 : 78 . ( 2 ) التهذيب 2 : 20 / 56 . 7 - الفقيه 1 : 139 / 646 . 8 - التهذيب 2 : 21 / 60 ، والاستبصار 1 : 248 / 889 . 9 - التهذيب 2 : 246 / 977 .